المادة 1
مادة 1: على هيئات الضمان الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999, رصد الاحتياطات الفنية التالية عملا بالفقرة الرابعة من المادة 23 منه والاحتفاظ بها لتغطية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها. 1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve 2 ـ احتياطي الحوادث الواقعة والغير مصرح عنها Incurred But Not Reported (IBNR) 3 ـ احتياطي مصاريف إدارة الحوادث Loss Adijustment Expense Reserve.