All legislation

مرسوم Decree No. 13134 24/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13134
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8192-8193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13134 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ

17/06/2004

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7540000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317 ـ الاعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية. /7540000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة