All legislation

مرسوم Decree No. 13138 24/08/2004

احداث "دائرة العمل في محافظة بعلبك الهرمل" في وزارة العمل وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
13138
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8193-8194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13138 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين

الرابعة والخامسة في وزارة العمل)

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003

(انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004

وتعديلاته (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون

رقم 522 تاريخ 16/07/2003 المتعلق بانشاء

محافظتي عكار وبعلبك الهرمل)

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 535 تاريخ 17/06/2004

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

254/2003 - 2004 تاريخ 29/06/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في ملاك وزارة العمل (الدوائر الاقليمية) "دائرة العمل في محافظة بعلبك الهرمل".

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك الدائرة المحدثة في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:

المادة 3

مادة 3: تضاف الوظائف الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم إلى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة