All legislation

قرار Decision No. 407 25/08/2004

العودة عن الترخيص المعطى لمخلص البضائع المرخص "محمد منذر فريد دحروج"

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
25/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8231-8232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 25/08/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس

الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة

(2) من المادة 121 منه

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم

43/2002 تاريخ 18 آذار 2002 (تعيين مخلصي

بضائع مرخصين)

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: العودة عن الترخيص المعطى لمخلص البضائع المرخص "محمد منذر فريد دحروج", بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43/2002, تاريخ 18 آذار 2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آب 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا