ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه
الفقرة الاولى
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد البير ميشال
طبراوي رقم 2986/2 تاريخ 18/12/2003 والمتعلق
بالغاء الوكالة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /138/ تاريخ 21/6/1995 المعطى إلى وكالة الفورادا ترافل لصاحبها السيد البير ميشال طبراوي على العقار رقم /2207/ الرميل في بيروت ـ حديقة اليسوعية ـ ملك السيدة مادلين شمعون ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 كانون الثاني 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك