All legislation

قرار Decision No. 65 28/01/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة الفورادا ترافل - فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8236-8237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه

الفقرة الاولى

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيد البير ميشال

طبراوي رقم 2986/2 تاريخ 18/12/2003 والمتعلق

بالغاء الوكالة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /138/ تاريخ 21/6/1995 المعطى إلى وكالة الفورادا ترافل لصاحبها السيد البير ميشال طبراوي على العقار رقم /2207/ الرميل في بيروت ـ حديقة اليسوعية ـ ملك السيدة مادلين شمعون ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك