All legislation

قرار Decision No. 792 21/08/2004

الترخيص لوكالة ديلرز لتأجير السيارات Dealers Car Rental - فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
792
Date
21/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8237-8238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 792 تاريخ 21/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة ديلرز لتأجير

السيارات رقم 1123/2 تاريخ 21/05/2004 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

"ديلرز لتأجير السيارات"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ديلرز لتأجير السيارات لصاحبتها شركة ديلرز للخدمات العامة ش.م.م. القائمة على العقار رقم /640 /4 و5/ الشياح ـ حي المطاحن ـ شارع عين الرمانة ـ ملك قانصو ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك