All legislation

قرار Decision No. 808 25/08/2004

الغاء الترخيص العائد لمؤسسة ميغا غروب للسياحة والسفر والشحن بين لبنان والعالم - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
808
Date
25/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8238-8239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 808 تاريخ 25/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الثانية والثالثة والرابعة منه

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات

السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت

بشروط الترخيص المعطى لها

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /376/ تاريخ 16/7/1999 المعطى إلى وكالة ميغا غروب للسياحة والسفر والشحن بين لبنان والعالم لصاحبها السيد عبد الرضا عبد الله خورشيد والكائنة على العقار رقم /4470/6/ في بيت مري ـ الساحة ـ ملك خورشيد ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك