All legislation

قرار Decision No. 811 25/08/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة بار انتريم فوياج PARINTERIM VOYAGES - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
811
Date
25/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 811 تاريخ 25/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الثانية والثالثة والرابعة منه

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات

السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد

اخلت بشروط الترخيص المعطى لها

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /493/ تاريخ 23/11/1998 المعطى إلى وكالة بار انتريم فوياج لصاحبتها شركة بار انتريم فوياج ش.م.ل. والكائنة على العقار رقم /144/ 16 في جل الديب الاوتوستراد ـ بناية زرد ـ طابق خامس ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك