ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية والثالثة والرابعة منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات
السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت
بشروط الترخيص المعطى لها
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /233/ تاريخ 8/7/1998 المعطى إلى وكالة آرك أن سيال للسفريات ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /116/20 بلوك A في جل الديب ـ قرب الاوتوستراد ـ سنتر فلوتيل ـ ملك السيد موريس تابت ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك