المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8813 09/08/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 146 و174 و179 منه
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999
المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي لا
سيما المادة 20 منه
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا
سيما المادة 10 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ
13/03/1997 المتعلق بالبيانات المالية العائدة
للمؤسسات المالية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ
04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل
شركات الايجار التمويلي
وبناء على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ
30/03/2000 المتعلق بمستندات الترخيص
والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات
الوساطة المالية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ
02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي استعمال نظام التقارير الاحصائية "STR" لاعداد بياناتها المالية وفقا للانموذج 2010 وللملحق رقم 2020 المعدلين بموجب هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2004
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة