All legislation

مرسوم Decree No. 13015 03/08/2004

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمطافىء الحريق المحمولة

Type
مرسوم · Decree
Number
13015
Date
03/08/2004
Official Gazette
Issue 47, 06/09/2004, p. 8379-8380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13015 تاريخ 03/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23/07/1962 المتعلق بانشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة 7 منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات رقم 23/72 تاريخ 11/03/2002 المتعلق بتطبيق صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية العائدة لبعض مطافىء الحريق المحمولة.

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 193/2003- 2004 تاريخ 05/05/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بمطافىء الحريق والملحقة بهذا المرسوم

الرقم ..... عنوان المواصفة

406 .... 1: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الاول: الوصف ومدة التشغيل واختبار الحريق BA

406 .... 2: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الثاني: الكتامة واختبار عازل الكهرباء واختبار الرص وشروط خاصة 406

406 .... 3: مطافىء الحري المحمولة - الجزء الثالث: البنية ومقاومة الضغط والاختبارات المكنكية

406 .... 4: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الرابع: الشحنة ومتطلبات حدها الادنى

406 .... 5: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الخامس: الخصائص وطرق الاختبار

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات المعينة بهذا المرسوم

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

ملاحق من الصفحة 8311 الى الصفحة 8449

بعبدا في 3 اب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف