ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23/07/1962 المتعلق بانشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة 7 منه,
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات رقم 23/72 تاريخ 11/03/2002 المتعلق بتطبيق صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية العائدة لبعض مطافىء الحريق المحمولة.
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 193/2003- 2004 تاريخ 05/05/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بمطافىء الحريق والملحقة بهذا المرسوم
الرقم ..... عنوان المواصفة
406 .... 1: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الاول: الوصف ومدة التشغيل واختبار الحريق BA
406 .... 2: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الثاني: الكتامة واختبار عازل الكهرباء واختبار الرص وشروط خاصة 406
406 .... 3: مطافىء الحري المحمولة - الجزء الثالث: البنية ومقاومة الضغط والاختبارات المكنكية
406 .... 4: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الرابع: الشحنة ومتطلبات حدها الادنى
406 .... 5: مطافىء الحريق المحمولة - الجزء الخامس: الخصائص وطرق الاختبار
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات المعينة بهذا المرسوم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
ملاحق من الصفحة 8311 الى الصفحة 8449
بعبدا في 3 اب 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: الياس سكاف