All legislation

مرسوم Decree No. 13016 03/08/2004

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المواد الغذائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13016
Date
03/08/2004
Official Gazette
Issue 47, 06/09/2004, p. 8450-8979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13016 تاريخ 03/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات رقم 3/6 تاريخ 29/09/2003 بطلب الزامية المواصفات اللبنانية العائدة للسلع الغذائية المذكورة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2003- 2004 تاريخ 11/05/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض السلع الغذائية والملحقة بهذا المرسوم.

المواصفات المطلوب الزاميتها

رقم المواصفة ..... عنوان المواصفة

583 .... لحم اللانشون

586 .... مرق وكنسوميه اللحوم

592 .... مسحوق القشدة

603 .... تخزين ونقل الزيوت والدهون المعدة للاستهلاك غير المعبأة (الدكمة)

604 .... الاغذية الخلوة من الغلوتين

606 .... رقائق البطاطا الجاهزة للاكل

607 .... اغذية الرضع والاطفال المعدة لحالات طبية خاصة

608 .... مسحوق الكاسترد

609 .... رقائق الذرة الجاهزة للاكل

619 .... مسحوق الجيلي

620 .... المواد الحافظة المسموح باضافتها للمواد الغذائية

621 .... المواد المستحلبة المثبتة والمثخنة المسموح باضافتها للمنتجات الغذائية.

622 .... المواد المضادة للاكسدة المسموح باضافتها للمنتجات الغذائية

641 .... كوكتيل الفواكه المعلبة

644 .... نكتار المانجو

645 .... نكتار الحمضيات

646 .... نكتار المشمش والدراق والاجاص

648 .... العنب المجفف (الزبيب)

649 .... المشمش المجفف

655 .... المحليات المسموح باضافتها للمنتجات الغذائية

656 .... القواعد العامة لصحة الغذاء

657 .... الاغذية الخاصة القليلة الصوديوم (بما فيها بدائل الملح)

658 .... المعلومات والبيانات الادعائية المتعلقة بلصاقات الاغذية المعبأة المعدة لاستعمالات تغذوية خاصة.

659 .... القواعد العامة لاضافة العناصر التغذوية الاساسية للاغذية

660 .... التوجيهات العامة لاستعمال البيانات الادعائية

661 .... التوجيهات الخاصة باستعمال البيانات الادعائية التغذوية

662 .... الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية.

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المشروع للمواصفات العائدة لكل منها:

1- معهد البحوث الصناعية.

2- مديرية مختبرات الصحة العامة.

3- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف