المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض السلع الغذائية والملحقة بهذا المرسوم.
المواصفات المطلوب الزاميتها
رقم المواصفة ..... عنوان المواصفة
583 .... لحم اللانشون
586 .... مرق وكنسوميه اللحوم
592 .... مسحوق القشدة
603 .... تخزين ونقل الزيوت والدهون المعدة للاستهلاك غير المعبأة (الدكمة)
604 .... الاغذية الخلوة من الغلوتين
606 .... رقائق البطاطا الجاهزة للاكل
607 .... اغذية الرضع والاطفال المعدة لحالات طبية خاصة
608 .... مسحوق الكاسترد
609 .... رقائق الذرة الجاهزة للاكل
619 .... مسحوق الجيلي
620 .... المواد الحافظة المسموح باضافتها للمواد الغذائية
621 .... المواد المستحلبة المثبتة والمثخنة المسموح باضافتها للمنتجات الغذائية.
622 .... المواد المضادة للاكسدة المسموح باضافتها للمنتجات الغذائية
641 .... كوكتيل الفواكه المعلبة
644 .... نكتار المانجو
645 .... نكتار الحمضيات
646 .... نكتار المشمش والدراق والاجاص
648 .... العنب المجفف (الزبيب)
649 .... المشمش المجفف
655 .... المحليات المسموح باضافتها للمنتجات الغذائية
656 .... القواعد العامة لصحة الغذاء
657 .... الاغذية الخاصة القليلة الصوديوم (بما فيها بدائل الملح)
658 .... المعلومات والبيانات الادعائية المتعلقة بلصاقات الاغذية المعبأة المعدة لاستعمالات تغذوية خاصة.
659 .... القواعد العامة لاضافة العناصر التغذوية الاساسية للاغذية
660 .... التوجيهات العامة لاستعمال البيانات الادعائية
661 .... التوجيهات الخاصة باستعمال البيانات الادعائية التغذوية
662 .... الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية.