المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة ببعض المشتقات النفطية العائدة للمزلقات والزيوت الصناعية ومائع الكبح لمركبات الطرق والملحقة بهذا المرسوم:
مرسوم Decree No. 13017 03/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على قرار مجلس ادارتها بتاريخ 25/10/2002 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة لبعض المشتقات النفطية والمذكورة ادناه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدول (الرأي رقم 194/2003-2004 تاريخ 11/05/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 01/07/2004,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة ببعض المشتقات النفطية العائدة للمزلقات والزيوت الصناعية ومائع الكبح لمركبات الطرق والملحقة بهذا المرسوم:
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مختبرات المنشآت النفطية التابعة لوزارة الطاقة والمياه للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف