ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادتين 4 و7 منه.
بناء على قراري مجلس ادارة المقاييس والمواصفات رقم 48/76 تاريخ 19/07/2002 ورقم 35/74 تاريخ 15/07/2002 المتعلقين بتطبيق صفة الالزام
القانوني للمواصفات القياسية العائدة للسلع الغذائية المذكورة ادناه.
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 196/2003-2004 تاريخ 11/05/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض السلع الغذائية والملحقة بهذا المرسوم:
الرقم ..... عنوان المواصفة
159 .... ماء الورد الطبيعي
160 .... ماء الزهر الطبيعي
221 .... جبن بلدي
222 .... جبن حلوم
223 .... جبن عكاوي
224 .... جبن حلوة
225 .... جبن دوبل كريم
226 .... جبن مجدولة
240 .... الخبز العربي اللبناني
250 .... الكشك
تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية لهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها:
1- معهد البحوث الصناعية
2- مديرية مختبرات الصحة العامة
3- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: الياس سكاف