ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 502 تاريخ 10/06/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 296/2003-2004 تاريخ 10/08/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003 .
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد تعويضا التمثيل والسيارة لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ في المؤسسات العامة التي يتولى إدارتها مدير على مستوى الفئة الثانية في الملاك الإداري العام أو ما يماثله في المؤسسة العامة المعنية وفقا لما يلي:
ـ تعويض التمثيل: /200000/ل.ل.
- تعويض السيارة: /100000/ل.ل.
لا يستفيد من تعويض السيارة رئيس مجلس الإدارة المتفرغ الذي تضع المؤسسة العامة التي يرأس مجلس إدارتها وسيلة نقل بتصرفه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة