All legislation

مرسوم Decree No. 13276 28/08/2004

انشاء قنصلية عامة في ولاية فوزدي غواسو-البرازيل

Type
مرسوم · Decree
Number
13276
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9238-9239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13276 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 621 تاريخ 28/07/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية عامة في ولاية فوزدي غواسو ـ البرازيل.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة