المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية عامة في ولاية فوزدي غواسو ـ البرازيل.
مرسوم Decree No. 13276 28/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 621 تاريخ 28/07/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية عامة في ولاية فوزدي غواسو ـ البرازيل.
مادة 2: تضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة