All legislation

مرسوم Decree No. 13271 28/08/2004

ضم بلديات الدوير,يحمر,النميرية,عبا,شوكين,انصار,زفتا,عدشيت,ارنون,سيني,ص ير الغربية,القصيبة وبريقع الى اتحاد بلديات الشقيف-قضاء النبطية-محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
13271
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9239-9240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13271 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ

20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية الدوير رقم 37 تاريخ

17/07/2004,

بناء على قرار بلدية يحمر رقم 3 تاريخ

10/07/2004,

بناء على قرار بلدية النميرية رقم 71 تاريخ

19/06/2004,

بناء على قرار بلدية عبا رقم 5 تاريخ

11/07/2004,

بناء على قرار بلدية شوكين رقم 6 تاريخ

30/07/2004,

بناء على قرار بلدية انصار رقم 16 تاريخ

30/07/2004,

بناء على قرار بلدية سيني رقم 11 تاريخ

01/08/2004,

بناء على قرار بلدية ارنون رقم 3 تاريخ

31/07/2004 .

بناء على قرار بلدية عدشيت رقم 11 تاريخ

31/07/2004,

بناء على قرار بلدية زفتا رقم 49 تاريخ

01/08/2004,

بناء على قرار بلدية صير الغربية رقم 15 تاريخ

02/08/2004,

بناء على قرار بلدية بريقع رقم 9 تاريخ

06/08/2004,

بناء على اقتراح وزير الداخية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت كل بلدية الدوير, يحمر, النميرية, عبا, شوكين, أنصار, زفتا, عدشيت, أرنون, سيني, صير الغربية, القصيبة وبريقع في اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر