المادة 1
مادة 1: ضمت كل بلدية الدوير, يحمر, النميرية, عبا, شوكين, أنصار, زفتا, عدشيت, أرنون, سيني, صير الغربية, القصيبة وبريقع في اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 13271 28/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ
20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),
بناء على قرار بلدية الدوير رقم 37 تاريخ
17/07/2004,
بناء على قرار بلدية يحمر رقم 3 تاريخ
10/07/2004,
بناء على قرار بلدية النميرية رقم 71 تاريخ
19/06/2004,
بناء على قرار بلدية عبا رقم 5 تاريخ
11/07/2004,
بناء على قرار بلدية شوكين رقم 6 تاريخ
30/07/2004,
بناء على قرار بلدية انصار رقم 16 تاريخ
30/07/2004,
بناء على قرار بلدية سيني رقم 11 تاريخ
01/08/2004,
بناء على قرار بلدية ارنون رقم 3 تاريخ
31/07/2004 .
بناء على قرار بلدية عدشيت رقم 11 تاريخ
31/07/2004,
بناء على قرار بلدية زفتا رقم 49 تاريخ
01/08/2004,
بناء على قرار بلدية صير الغربية رقم 15 تاريخ
02/08/2004,
بناء على قرار بلدية بريقع رقم 9 تاريخ
06/08/2004,
بناء على اقتراح وزير الداخية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت كل بلدية الدوير, يحمر, النميرية, عبا, شوكين, أنصار, زفتا, عدشيت, أرنون, سيني, صير الغربية, القصيبة وبريقع في اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر