All legislation

مرسوم Decree No. 13279 28/08/2004

الحاق بلدة حانين بقلم نفوس بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
13279
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9247-9248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13279 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 11871 تاريخ

06/03/1998 (احداث قلم نفوس في بلدة تبنين-قضاء

بنت جبيل),

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

حانين والذي يطلبون فيه اعادة نفوسهم الى قلم

نفوس بنت جبيل,

بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم

80/9 تاريخ 16/03/2004,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلحق بلدة حانين بقلم نفوس بنت جبيل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة