المادة 1
تلحق بلدة حانين بقلم نفوس بنت جبيل.
مرسوم Decree No. 13279 28/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 11871 تاريخ
06/03/1998 (احداث قلم نفوس في بلدة تبنين-قضاء
بنت جبيل),
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
حانين والذي يطلبون فيه اعادة نفوسهم الى قلم
نفوس بنت جبيل,
بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم
80/9 تاريخ 16/03/2004,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
تلحق بلدة حانين بقلم نفوس بنت جبيل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة