ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضيفة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد باتريك سكاف لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, وهي عبارة ثلاث سيارات سياحية: ـ الأولى: نوع (525 BMW) تاريخ الصنع 1984, رقم اللوحة (216101/و), رقم المحرك 8458628, رقم الهيكل 310308458628WBADA. ـ الثانية: نوع مرسيدس 230 تاريخ الصنع 1979, رقم اللوحة (259055/ب), رقم المحرك 11595410103956, رقم الهيكل 12302310141781 ـ الثالثة: نوع مرسيدس 4,230, تاريخ الصنع 1977, رقم اللوحة (233542/ب), رقم المحرك 11595412029598, رقم المحرك 12302312080872
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة