ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة "في" العقارية ش.م.م. المسجل
برقم 56/2004/أ تاريخ 01/07/2004 الذي يثبت ان
ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة "في" العقارية ش.م.م. بتملك العقار رقم 399 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ ومساحته 2214م.م. والعقار رقم 971 من منطقة قبيع العقارية قضاء بعبدا ومساحته 161 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والعقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة