All legislation

مرسوم Decree No. 13247 27/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي عين صوفر وقبيع (قضاءي عاليه وبعبدا) "لشركة في العقارية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13247
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9250-9251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13247 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة "في" العقارية ش.م.م. المسجل

برقم 56/2004/أ تاريخ 01/07/2004 الذي يثبت ان

ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة "في" العقارية ش.م.م. بتملك العقار رقم 399 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ ومساحته 2214م.م. والعقار رقم 971 من منطقة قبيع العقارية قضاء بعبدا ومساحته 161 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والعقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة