All legislation

مرسوم Decree No. 13248 27/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) لسمو الامير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
13248
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9251-9252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13248 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب سمو الامير محمد بن سعود بن عبد

العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل

برقم 64/2004/أ تاريخ 20/07/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 105 من منطقة غزير العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 27461 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة