ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على طلب لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل
ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 69/2004/أ
تاريخ 27/07/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقارين رقم 3721 و3722 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 2752م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة