ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على طلب السيد عبد العزيز بن ابراهيم
بن محمد الوينع من التابعية السعودية المسجل
برقم 58/2004/أ تاريخ 07/07/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد الصوينع من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 999 ـ 1000 ـ 1001 ـ و1002 من منطقة المعيصرة العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها 4470م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة