ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على طلب السيد خالد بن عبد العزيز بن
ابراهيم الصوينع من التابعية السعودية
المسجل برقم 59/2004/أ تاريخ 07/07/2004
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم الصوينع من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 1062 ـ 1065 ـ 1066 من منطقة المعيصرة العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها 3125م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة