All legislation

مرسوم Decree No. 13252 27/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي المعيصرة وصربا العقاريتين (قضاء كسروان) للسيد صالح بن عبد الله بن صالح المزيعل من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
13252
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9254-9255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13252 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب السيد صالح بن عبد الله بن صالح

المزيعل من التابعية السعودية المسجل برقم

60/2004/أ تاريخ 07/07/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن

ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صالح بن عبد الله بن صالح المزيعل من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 1165 ـ 1166 ـ 1168 ـ 1169 ـ 1170 من منطقة المعيصرة العقارية قضاء كسروان البالغة مساحتها 4990م.م. والقسم رقم 713 من العقار رقم 577 من منطقة صربا العقارية قضاء كسروان ويعود له مساحة 228,63 من أصل مساحة العقار البالغة 19759م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة