المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل. بتعديل نظامها لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها بالإبقاء على ملكيتها للعقارين رقم 1660 و 2315 من منطقة فالوغا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 47725م.م. على أن تخصص للأغراض المحددة في موضوع الشركة (استثمار المياه). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.