All legislation

مرسوم Decree No. 13262 28/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13262
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9258-9259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13262 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /62996000/ل.ل. (فقط اثنان وستون مليونا وتسعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولا سلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /62996000/ل.ل. (فقط اثنان وستون مليونا وتسعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي