All legislation

مرسوم Decree No. 13274 28/08/2004

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13274
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9259-9260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13274 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة

والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 10111 تاريخ

20/05/2003 االرامي الى تمديد العمل باحكام

المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 حتى

تاريخ 31/12/2003,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ

20/11/2003 المتضمن تمديد العمل بالملاكات

المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين

حتى نهاية العام 2004,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 393 تاريخ 22/04/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2004

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة 2004 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2004 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة