المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2004
مرسوم Decree No. 13274 28/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة
والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 10111 تاريخ
20/05/2003 االرامي الى تمديد العمل باحكام
المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 حتى
تاريخ 31/12/2003,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ
20/11/2003 المتضمن تمديد العمل بالملاكات
المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين
حتى نهاية العام 2004,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 393 تاريخ 22/04/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2004
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة 2004 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2004 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة