All legislation

مرسوم Decree No. 13261 28/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني-الجيش لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13261
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9260-9261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13261 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /6000000/ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. /6000000/ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة