All legislation

مرسوم Decree No. 13238 27/08/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في فنيدق (قضاء عكار) باسم "مدرسة الايمان النموذجي"

Type
مرسوم · Decree
Number
13238
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13238 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

احمد نعمان المسجل بالرقم 3097/12 تاريخ

03/07/2002 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في فنيدق (قضاء عكار) باسم "مدرسة

الايمان النموذجية".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد أحمد نعمان المولود عام 1963 في فنيدق (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في فنيدق, ـ قضاء عكار على عقار غير ممسوح بملكه باسم "مدرسة الإيمان النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة, مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمسة سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر