ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000
(المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من
القانون رقم 104 تاريخ 06/11/1991 التي تنص:
بناء على المرسوم رقم 2330 تاريخ
28/10/1959 (المتضمن الاجازة للسيد حسن توفيق
بربر بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة,
في برج البراجنة (قضاء بعبدا) ملك جعفر منصور
باسم مدرسة الاداب النموذجية.
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في برج البراجنة الاستاذ خضر حسين خليل والمسجل
برقم 4711/2003 تاريخ 01/08/2003 والمتضمن
تنازل السيد حسن توفيق بربر عن كافة حقوقه في
اجازة مدرسة الاداب النموذجية الكائنة في برج
البراجنة (قضاء بعبدا) لصالح الجمعية الخيرية
الثقافية للانماء الفكري.
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية
الثقافية للانماء الفكري المسجل برقم 603/12
تاريخ 04/02/2004 (المتضمن طلب نقل اجازة
المدرسة المذكورة الى اسمها).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: