ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون
الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستحدث الرمز الصناعي (322) في نهاية البنود التعريفية 7326.19 و7321.90 و8302.20 و8450.90 و 8544.51 ويخصص على التوالي للصناعات التالية: لصناعة البرادات, لصناعة أفران الغاز, لصناعة البرادات والغسالات والأفران والدفايات, لصناعة الغسالات ولصناعة الأجهزة الكهربائية.
مادة 2: يوسع نطاق الرمزين (322) و(323) العائدين للبند 7604.10.90 ونطاق الرمز (322) العائد للبنود 3506.91.10 و3926.90.90 و3919.90.90 و 7616.99.90 و8536.30 و8536.50 لتشمل صناعة الأجهزة المنزلية على أنواعها.
مادة 3: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه وتعدل مذكراتها التكميلية بمضمون المادتين الأولى والثانية أعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الإمضاء: إلياس سكاف