ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سميح
رسلان الشافعي المسجل بالرقم 2141/12
تاريخ 05/05/2003 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه)
باسم مدرسة الرابية.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد سميح رسلان الشافعي المولود عام: 1958 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في القبة (قضاء عاليه) على العقار 2181 من منطقة القبة العقارية باسم مدرسة الرابية. لا يحق للمدرسة المذكورة, مباشرة التدريس قلب الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمسة سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر