المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سناء جمعة المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني خاصة باسم "مركز عمرو للتدريب المهني", كائنة على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13267 28/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 10693 تاريخ
08/08/1997 (المتعلق بالترخيص بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة في بدنايل (قضاء
بعلبك) باسم "مركز عمرو للتدريب المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء
جمعة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2513/6 تاريخ
07/05/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات المدرسة المذكورة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سناء جمعة المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني خاصة باسم "مركز عمرو للتدريب المهني", كائنة على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية وهي التالية: تقليم الأظافر ـ نزع الشعر إلكترونيا ـ الوشم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر