المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة العمل (الدوائر الاقليمية) "دائرة العمل في محافظة عكار".
مرسوم Decree No. 13255 27/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (توزيع الوظائف العامة من الفئتين
الرابعة والخامسة في وزارة العمل)
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003
(انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004
(تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522
تاريخ 16/07/2003 المتعلق بانشاء محافظتي
عكار وبعلبك الهرمل)
بناء على اقتراح وزير العمل
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 576 تاريخ 01/07/2004
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
266/2003 - 2004 تاريخ 13/07/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احدث في ملاك وزارة العمل (الدوائر الاقليمية) "دائرة العمل في محافظة عكار".
مادة 2: حدد ملاك الدائرة المحدثة في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة