المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد علي حسن همداني من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي, وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة النبطية.
مرسوم Decree No. 13282 28/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا
سيما المادة 26 منه
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)
بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ 15/02/2002
(تعيين مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
ومديرها العام
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد علي
حسن همداني من عضوية مجلس ادارة مؤسسة مياه
لبنان الجنوبي بتاريخ 08/06/2004 وذلك بعد
فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة النبطية
واختياره لهذه العضوية
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد علي حسن همداني من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي, وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة