All legislation

مرسوم Decree No. 13282 28/08/2004

قبول استقالة عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السيد علي حسن همداني

Type
مرسوم · Decree
Number
13282
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13282 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا

سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000

وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)

بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ 15/02/2002

(تعيين مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

ومديرها العام

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد علي

حسن همداني من عضوية مجلس ادارة مؤسسة مياه

لبنان الجنوبي بتاريخ 08/06/2004 وذلك بعد

فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة النبطية

واختياره لهذه العضوية

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد علي حسن همداني من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي, وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة