المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشعيتية " مالكية الساحل ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 209 02/09/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات)
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 5791/ص
تاريخ 29/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشعيتية " مالكية الساحل ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام صور أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر