All legislation

قرار Decision No. 211 02/09/2004

تكليف محافظ النبطية باعمال مجلس بلدية عزه

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
02/09/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 02/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29*12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 693 تاريخ 19/08/2004

انشاء بلدية في بلدة عزه - قضاء النبطية -

محافظة النبطية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية عزه ـ قضاء النبطية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر