المادة 1
مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية مركبتا ـ قضاء المنية الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 214 20/09/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
_تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 722 تاريخ 23/08/2004
انشاء بلدية في بلدة مركبتا - قضاء المنية
الضنية - محافظة لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية مركبتا ـ قضاء المنية الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر