ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للتنمية وحماية الطفل من
الاستغلال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 2967/2 تاريخ 08/03/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية وحماية الطفل من الاستغلال". مركزها: المشرفية ـ بناية جبق ـ عيادة كنج ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل رفع مستوى الأسرة في جميع الميادين. 2 ـ وضع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية البشرية لرفع شأن الطفولة. 3 ـ حماية الطفل من مختلف مظاهر الاستغلال. 4 ـ التنسيق مع مختلف هيئات المجتمع المدني لتكريس الأهداف المتوخاة. 5 ـ العمل على نشر مبادئ التنمية البشرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيما حسين صفا نديم عبد الله محسن طارق محمد حديب د. هدى حسين رزق أحمد زهير محمد خليفة الرواس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هدى حسين رزق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر