ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الاساس" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 3450/2 تاريخ
06/03/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الأساس". مركزها: صيدا ـ القياعة الوسطى ـ ملك سامي إبراهيم اللهيب. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في علاج الأولاد الذين يعانون من الصعوبات المدرسية, الحركة الزائدة والعوارض السلوكية مما يساعدهم على متابعة برنامج دراسي أكاديمي خلال فترة العلاج والعودة في السنوات التالية إلى مدارسهم التي وجهتهم إلينا. 2 ـ إعداد دورات وندوات ومحاضرات لتأهيل الممارسين بالنفسعلاج التحليلي والمختصين التربويين والاجتماعيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمة يوسف هلال هلا طانيوس موسى شاكر رشيد الصغبيني ندى حسين عسيلي منى أحمد شاكر يولا كرم الحاج منى مهيب بعاصيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة يوسف هلال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر