ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ
29/07/1972
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"الرابطة النسائية الاسلامية" المتعلق بتعديل
غاية الجمعية والمسجل برقم 4758/2 تاريخ
29/09/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الرابطة النسائية الإسلامية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ 29/7/1972 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توعية ورعاية النساء المسلمات في كافة النواحي الثقافية والأخلاقية والاجتماعية. 2 ـ مساعدة الأسر المحتاجة بما يزيل البؤس والحرمان. 3 ـ رعاية وتأهيل المعاقين (المتخلفين عقليا والأصم والبكم). 4 ـ رعاية اليتيم وأسرته بما يؤهله وإياها لحياة كريمة. 5 ـ التعاون مع كافة المؤسسات النسائية الخيرية والاجتماعية الأخرى بما يحقق غاية الجمعية. بدلا من: ـ توعية ورعاية النساء المسلمات في كافة النواحي الثقافية والأخلاقية والاجتماعية, ومساعدة الأسر المحتاجة بما يزيل عنها البؤس والحرمان, والتعاون مع كافة المؤسسات النسائية الخيرية والاجتماعية الأخرى بما يحقق الغايات المذكورة.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر