All legislation

علم وخبر Notice of association No. 84 03/09/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 293/أد تاريخ 29/07/1972 للجمعية المسماة: "الرابطة النسائية الاسلامية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
84
Date
03/09/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9300-9301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 84 تاريخ 03/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ

29/07/1972

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الرابطة النسائية الاسلامية" المتعلق بتعديل

غاية الجمعية والمسجل برقم 4758/2 تاريخ

29/09/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الرابطة النسائية الإسلامية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ 29/7/1972 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توعية ورعاية النساء المسلمات في كافة النواحي الثقافية والأخلاقية والاجتماعية. 2 ـ مساعدة الأسر المحتاجة بما يزيل البؤس والحرمان. 3 ـ رعاية وتأهيل المعاقين (المتخلفين عقليا والأصم والبكم). 4 ـ رعاية اليتيم وأسرته بما يؤهله وإياها لحياة كريمة. 5 ـ التعاون مع كافة المؤسسات النسائية الخيرية والاجتماعية الأخرى بما يحقق غاية الجمعية. بدلا من: ـ توعية ورعاية النساء المسلمات في كافة النواحي الثقافية والأخلاقية والاجتماعية, ومساعدة الأسر المحتاجة بما يزيل عنها البؤس والحرمان, والتعاون مع كافة المؤسسات النسائية الخيرية والاجتماعية الأخرى بما يحقق الغايات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر