المادة 2
مادة 2: يخضع العمل تحت هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الإدخال المؤقت, وللشروط الخاصة التالية: 1 ـ إخضاع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الأولى, إلى موافقة مدير الجمارك العام, 2 ـ إرفاق كل بيان إدخال مؤقت بلائحة تفصيلية, تبين بوضوح الأصناف المدخلة, (نوع, عدد, رقم صنف, إلخ...). 3 ـ الاحتفاظ بعينات من البضاعة, للعودة إليها لدى التسديد, 4 ـ تضمين شهادة المعاينة, كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة, التي تمكن من التعرف إليها لدى التسديد, 5 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع, 6 ـ إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء محاضر عبرة نظامية وأجور الأعمال الإضافية, 7 ـ التسديد على أساس العدد, من دون نفايا, 8 ـ أما القطع المعطلة والمتحقق منها, فتوضع في الاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت فيها, بموجب تصفية مسافر, إذا كانت كميتها أو قيمتها تسمح بذلك وألا يصرح عنها بموجب بيان وضع في الاستهلاك المحلي ضمن الأصول والشروط النظامية أو تتلف أو يعاد تصديرها بحسب الأصول, 9 ـ إرفاق كل بيان تسديد بلائحة تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص وكميته وعدد القطع المستعملة في التصنيع ونوعها, وصور عن محاضر العبرة.