ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على القانون 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم
تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على الصيغة الموحدة لاستيراد وتداول ومراقبة
المبيدات الزراعية بين سورية ولبنان
بناء على محاضر اللجان الفنية خاصة فرقة عمل
الادوية الزراعية
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية لدراسة الأدوية الزراعية مع اللجان السورية باعتبارها لجنة مشتركة لتنظيم وتوحيد وتطبيق الصيغة الموحدة بين لبنان وسوريا على الشكل التالي: (انظر الجدول)
وعلى أن تكون مهام اللجنة, اقتراح النصوص التنفيذية للاتفاقية السورية اللبنانية بما يتعلق بالخصائص الفنية للمبيدات الزراعية. وعلى أن ترفع اللجنة تقاريرها الدورية إلى معالي الوزير لاتخاذ القرارات المناسبة وعلى أن تبلغ نسخة إلى لجنة الأدوية الزراعية للاطلاع. وعلى أن تعرض على هذه اللجنة كافة قرارات لجنة الأدوية الزراعية للتأكد من عدم تضاربها مع الاتفاقية اللبنانية السورية.
مادة 2: لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا إضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/8/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل