المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية الحيوانية والتنمية في بقرصونا م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بقرصونا وجوارها. مركزها: بقرصونا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الإنتاج الحيواني وتصنيعه وتصريفه. 2 ـ تأصيل الأبقار والعناية بالماشية وذلك بالتعاقد مع طبيب بيطري للإشراف عليها وعقد دورات إرشادية وتدريبية للأعضاء والمزارعين. 3 ـ مساعدة الأعضاء عند نفق الماشية وعند الضرورة. 4 ـ الاهتمام بالزراعة لا سيما حقول المرعى وتأمين الأعلاف والأدوية بأسعار مخفضة.