All legislation

قرار Decision No. 207 20/08/2004

انشاء جمعية تعاونية للتربية الحيوانية والتنمية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 07/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتربية الحيوانية والتنمية في بقرصونا م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بقرصونا وجوارها. مركزها: بقرصونا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الإنتاج الحيواني وتصنيعه وتصريفه. 2 ـ تأصيل الأبقار والعناية بالماشية وذلك بالتعاقد مع طبيب بيطري للإشراف عليها وعقد دورات إرشادية وتدريبية للأعضاء والمزارعين. 3 ـ مساعدة الأعضاء عند نفق الماشية وعند الضرورة. 4 ـ الاهتمام بالزراعة لا سيما حقول المرعى وتأمين الأعلاف والأدوية بأسعار مخفضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه