المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة في الجومة م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الجومة. مركزها: بزبينا ـ البراد التعاوني. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /420000000/ل.ل. أربع ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إمتلاك البراد التعاوني لحفظ إنتاج المزارعين في التعاونيات الثلاث: الزراعية في بزبينا ـ الزراعية في رحبه ـ الزراعية في عكار العتيقة. 2 ـ تطوير البراد لتسهيل أمور الأعضاء. 3 ـ تحقيق جميع الأهداف التي نصت عليه أنظمة التعاونيات الأعضاء.