All legislation

قرار Decision No. 212 25/08/2004

انشاء جمعية تعاونية متحدة في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
25/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 25/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة في الجومة م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الجومة. مركزها: بزبينا ـ البراد التعاوني. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /420000000/ل.ل. أربع ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إمتلاك البراد التعاوني لحفظ إنتاج المزارعين في التعاونيات الثلاث: الزراعية في بزبينا ـ الزراعية في رحبه ـ الزراعية في عكار العتيقة. 2 ـ تطوير البراد لتسهيل أمور الأعضاء. 3 ـ تحقيق جميع الأهداف التي نصت عليه أنظمة التعاونيات الأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه