All legislation

قرار Decision No. 569 28/08/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "ALLO" نصف شهرية غير سياسية

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 271 تاريخ 13/10/2001

(الترخيص باصدار مطبوعة "ALLO")

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ جوزف الخولي والمسجل

تحت عدد 3110/2003 تاريخ 05/11/2003 والذي

بموجبه تنازل السيد مارك جهاد بخعازي عن

ملكية مطبوعة "ALLO" نصف شهرية, غير سياسية,

لمصلحة السيد جورج جوزاف شهوان

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج جوزاف

شهوان والمسجل تحت رقم 2884 تاريخ 20/07/2004

(طلب نقل ملكية المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ALLO" نصف شهرية, غير سياسية, من اسم السيد مارك جهاد بخعازي, إلى اسم السيد جورج جوزاف شهوان, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة