المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ALLO" نصف شهرية, غير سياسية, من اسم السيد مارك جهاد بخعازي, إلى اسم السيد جورج جوزاف شهوان, اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 569 28/08/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 271 تاريخ 13/10/2001
(الترخيص باصدار مطبوعة "ALLO")
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ جوزف الخولي والمسجل
تحت عدد 3110/2003 تاريخ 05/11/2003 والذي
بموجبه تنازل السيد مارك جهاد بخعازي عن
ملكية مطبوعة "ALLO" نصف شهرية, غير سياسية,
لمصلحة السيد جورج جوزاف شهوان
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج جوزاف
شهوان والمسجل تحت رقم 2884 تاريخ 20/07/2004
(طلب نقل ملكية المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ALLO" نصف شهرية, غير سياسية, من اسم السيد مارك جهاد بخعازي, إلى اسم السيد جورج جوزاف شهوان, اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة