المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /188/ تاريخ 24/11/1993 المعطى إلى وكالة أوتو تور لصاحبها السيد فادي إدوار بو داغر على العقار رقم /356/ النقاش ـ الطريق العام ـ ملك بو داغر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 483 21/06/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1996
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى الاولى منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد فادي بو داغر
رقم 1232/2 تاريخ 04/06/2004 والمتعلق بالغاء
وكالة اوتو تور
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /188/ تاريخ 24/11/1993 المعطى إلى وكالة أوتو تور لصاحبها السيد فادي إدوار بو داغر على العقار رقم /356/ النقاش ـ الطريق العام ـ ملك بو داغر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك