All legislation

قرار Decision No. 483 21/06/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة اوتو تور - فئة ثانية

Type
قرار · Decision
Number
483
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9310-9311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 483 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1996

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الاولى الاولى منه

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي بو داغر

رقم 1232/2 تاريخ 04/06/2004 والمتعلق بالغاء

وكالة اوتو تور

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /188/ تاريخ 24/11/1993 المعطى إلى وكالة أوتو تور لصاحبها السيد فادي إدوار بو داغر على العقار رقم /356/ النقاش ـ الطريق العام ـ ملك بو داغر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك