المادة 1
يرخص إلى وكالة غران بري ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1690/8/B/ القبة في الشويفات/ خلدة ـ ملك الفتوني ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 791 21/08/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة غران بري ش.م.م
رقم 1157/2 تاريخ 26/05/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "غران بري"
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004
يقرر ما يأتي:
يرخص إلى وكالة غران بري ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1690/8/B/ القبة في الشويفات/ خلدة ـ ملك الفتوني ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
إذا فقدت الوكالة شرطة من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك