All legislation

قرار Decision No. 45 21/06/2004

ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي"

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9312-9313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 1646/د

تاريخ 18/05/2002 لجمعية شبابية باسم: جمعية

الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5469/2 تاريخ 29/11/2003

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: إنجال نبيل أيوب ـ علي أحمد رضا ـ مارون رامز خوري ـ إبراهيم سليمان كيوان ـ إلياس نجيب طانيوس نجار ـ لارا يحيا أيوب ـ مايا مارسيل جعاره. بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: ـ اسمها: جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي. ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة حارة صخر. ـ غايتها: العناية بإقامة نشاطات الشباب وتشجيعهم على ممارسة الموسيقى والرقص الشعبي والتعبير والشرقي والفولكلوري. ـ المشاركة في ندوات ونشاطات ومسابقات ومباريات محلية وعربية وعالمية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان