ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 1646/د
تاريخ 18/05/2002 لجمعية شبابية باسم: جمعية
الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
5469/2 تاريخ 29/11/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: إنجال نبيل أيوب ـ علي أحمد رضا ـ مارون رامز خوري ـ إبراهيم سليمان كيوان ـ إلياس نجيب طانيوس نجار ـ لارا يحيا أيوب ـ مايا مارسيل جعاره. بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: ـ اسمها: جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي. ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة حارة صخر. ـ غايتها: العناية بإقامة نشاطات الشباب وتشجيعهم على ممارسة الموسيقى والرقص الشعبي والتعبير والشرقي والفولكلوري. ـ المشاركة في ندوات ونشاطات ومسابقات ومباريات محلية وعربية وعالمية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان